الشيخ الجواهري

463

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( ولو سبقت هي ) في الإسلام ( وقف على انقضاء العدّة إن كان ) قد ( دخل بها ) وإلّا انفسخ عقدها ؛ لعدم العدّة حينئذ لها . ( فإن انقضت ) العدّة من ذات العدّة المدخول بها ( ولم يسلم بطل العقد ) بل قد عرفت سابقاً أنّه ينكشف بطلانه من أوّل . ( وإن لحق بها قبل ) انقضاء ( العدّة فهو أحقّ بها ما دام أجله باقياً ، ولو انقضى الأجل قبل إسلامه لم يكن له عليها سبيل ) ، وإن كانت في العدّة ، كما هو واضح . [ الفرع ] ( الثاني : لو كانت غير كتابيّة فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف الفسخ ) أيضاً ( على انقضاء العدّة ، وتبين منه بانقضاء الأجل أو خروج العدّة ، فأيّهما حصل قبل إسلامه انفسخ به النكاح ) ، على نحو ما سمعته في الكتابيّة [ 1 ] . [ الفرع ] ( الثالث : لو أسلم وعنده حرّة وأمة ثبت عقد الحرة ووقف عقد الأمة على رضا الحرة ) وإن كان عقد الحرة المتأخر . لكن فيه البحث السابق ، فلاحظ وتأمّل كي يظهر لك جريان غير ذلك ممّا تقدّم هناك في المقام ، واللَّه العالم . [ مهر العقد المنقطع ] : ( وأمّا المهر : فهو شرط في عقد المتعة خاصّة ويبطل بفواته العقد ) [ 2 ] . ( ويشترط فيه ) حيث يكون عيناً ( أن يكون مملوكاً ) للمتمتّع ، فلو كان غير مملوك كالخمر والخنزير أو لغير العاقد لم يصحّ [ 3 ] .

--> ( 1 ) الوسائل 21 : 42 ، ب 17 من المتعة ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 21 : 18 ، ب 4 من المتعة ، ح 2 . ( 3 ) المصدر السابق : 18 : 19 ، ح 4 .